Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40579 بتاريخ 01/06/2022 : كفاية السند المرسم بالسجل العقاري لمباشرة عقلة تنفيذية على عقار مسجل
Principe juridique
- استثناء العقارات المسجلة يجيز للدائن المرتهن مباشرة العقلة التنفيذية بمقتضى سند مرسم بالسجل العقاري دون اشتراط اقترانه بسند تنفيذي يثبت الدين.
- الإحالة في القواعد العامة لعقلة التنفيذ على شرط الدين الثابت والمعلوم المقدار لا تُطبّق في نطاق العقارات المسجلة إلا في حدود مراعاة الأحكام الخاصة التي تساوي بين السند التنفيذي والسند المرسم كأساس للتتبع.
- التنصيص بكراس الشروط على السند التنفيذي أو السند المرسم المقصود به إدراج مرجع السند الذي بُوشر على أساسه التتبع ولا يفيد وجوب اجتماع السندين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 411 م م م ت-الفصل 451 م م م ت-الفصلين 201 و219 م م م ت-الفصل 184 م م م ت-الفصلين 302 و451 من م م م ت-الفصل 201 من م ح ع-الفصل 412 من م م م ت-الفصل 435 من م م م ت-الفصل 437 من نفس المجلّة-الفصل 411 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.