Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40899 بتاريخ 22/06/2022 : عدم جواز الإذن على عريضة لتكليف خبير عند غياب الخطر الملم لأن ذلك يقتضي أبحاثا ترجع لقاضي الأصل
Principe juridique
- العبرة في تحديد طبيعة الإذن على عريضة ومجاله لا تكون بما ورد بطالعه من إحالة شكلية على النصوص وإنما بمضمونه وآثاره القانونية كما تستخلص من موضوع الطلب.
- يشترط لتطبيق أحكام الإذن على عريضة توفر الخطر الملم الذي يستوجب تدخلا فوريا لتجنّب وقوعه، ولا يكفي مجرد ادعاء احتمال المساس بالحقوق دون قيام موجب حالّ يبرّر الإجراء الوقتي.
- لا يمنع شرط عدم المساس بالأصل القاضيَ الاستعجالي من تفحص ظاهر الوثائق والتحقق من جدية الحق المطلوب حمايته، فإذا استلزم تقدير الطلب أبحاثا واستقراءات تمس جوهر النزاع تعيّن إرجاعها لقاضي الأصل.
- إذا كان الإجراء المطلوب من قبيل تكليف خبير لتحديد قيم أو آثار قانونية متفرعة عن اختيار أساس تعويض أو تحقق شروط قانونية متنازع فيها، فإن ذلك يخرج عن نطاق الإذن على عريضة لارتباطه بأبحاث موضوعية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 213 من م م م ت autres décisions
- الفصل 214 م م م ت autres décisions
- الفصل 36 م ح ع autres décisions
- الفصل 46 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.