Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41036 بتاريخ 06/06/2017 : الطعن المجمل لا ينهض سببا للتعقيب لعدم تمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها

J P 41036/20176 juin 2017

Principe juridique

  1. بسط محكمة التعقيب رقابتها على قرارات محاكم الأصل يفترض أن تكون المطاعن محررة بدقة ووضوح بما يمكّنها من الوقوف على مكامن الوهن والخلل المنسوبة للقرار المطعون فيه.
  2. التمسك بوجود نقص أو خلل دون بيان وجهه وتحديد عناصره وإسناده بحجج يعد طعنا مجملا تعوزه الدقة والوضوح بما يوجب رده لعدم الوجاهة.
  3. منازعة ما انتهت إليه محكمة الأصل دون سند محدد وقابل للتحقق لا ينهض سببا لنقض القرار المطعون فيه متى تعذر على محكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون عليه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 125 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.