Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41036 بتاريخ 06/06/2017 : الطعن المجمل لا ينهض سببا للتعقيب لعدم تمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها
Principe juridique
- بسط محكمة التعقيب رقابتها على قرارات محاكم الأصل يفترض أن تكون المطاعن محررة بدقة ووضوح بما يمكّنها من الوقوف على مكامن الوهن والخلل المنسوبة للقرار المطعون فيه.
- التمسك بوجود نقص أو خلل دون بيان وجهه وتحديد عناصره وإسناده بحجج يعد طعنا مجملا تعوزه الدقة والوضوح بما يوجب رده لعدم الوجاهة.
- منازعة ما انتهت إليه محكمة الأصل دون سند محدد وقابل للتحقق لا ينهض سببا لنقض القرار المطعون فيه متى تعذر على محكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون عليه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 125 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.