Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41243 بتاريخ 22/06/2022 : اعتبار إحداث بناء بالمشترك دون رضا بقية الشركاء عملا مضرا يبرر إيقافه استعجاليا
Principe juridique
- يعد إحداث أشغال بناء في المال الشائع دون رضا بقية الشركاء عملا ماسّا بحقوقهم متى نتج عنه ضرر ظاهر أو ترتب عنه منعهم من الانتفاع بالمشترك بقدر حقوقهم، بما يبرر تدخل القاضي الاستعجالي لإيقاف تلك الأشغال.
- لا يملك الشريك في الملكية الشائعة أن ينفرد بتصرف مادي يؤدي إلى الاستيلاء على جزء من المشترك أو تخصيصه بالانتفاع قبل القسمة، لأن هذا التصرف يجاوز حدود الاستعمال المباح للمشترك ويقتضي موافقة سائر الشركاء.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما تستخلصه محكمة الموضوع من وقائع الملف وتكييفها متى كان التعليل قائما على مستندات ثابتة وجرى تطبيق النص القانوني دون خرق أو تحريف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 58 من م ح ع autres décisions
- الفصل 420 م ا ع autres décisions
- الفصل 62 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.