Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41498 بتاريخ 20/06/2017 : عدم قبول المطعن الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يتعلق بالنظام العام

J P 41498/201720 juin 2017

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب لا تتولى إلا رقابة الأوجه التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا يقبل لأول مرة أمامها دفع جديد إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام.
  2. الوجه المؤسس على خرق نص قانوني إذا لم يسبق إثارته بالطور الاستئنافي ولم يكن له مساس بالنظام العام تعين رده لعدم وجاهته.
  3. انتظام ممارسة التعقيب يقتضي التقيد بالضوابط المتعلقة بالمطاعن الجائز تقديمها بهذا الطور باعتباره طريقا غير عاديا للطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 46 و47 من الامر عدد 499 لسنة 1974 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.