Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41498 بتاريخ 20/06/2017 : عدم قبول المطعن الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- محكمة التعقيب لا تتولى إلا رقابة الأوجه التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا يقبل لأول مرة أمامها دفع جديد إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام.
- الوجه المؤسس على خرق نص قانوني إذا لم يسبق إثارته بالطور الاستئنافي ولم يكن له مساس بالنظام العام تعين رده لعدم وجاهته.
- انتظام ممارسة التعقيب يقتضي التقيد بالضوابط المتعلقة بالمطاعن الجائز تقديمها بهذا الطور باعتباره طريقا غير عاديا للطعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 46 و47 من الامر عدد 499 لسنة 1974 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.