Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41291 بتاريخ 29/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 41291/202429 avril 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه داخل أجل الشهر من تاريخ استدعائه بوسيلة تترك أثرا كتابيا.
  2. يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استيفاء إجراءات الفصل 261 من ما عدم قبول مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
  3. تستوجب صحة إجراءات رفع الطعن بالتعقيب احترام شكليات إيداع العريضة وما يتبعها من أعمال كتابية مقررة قانونا باعتبارها شروطا لازمة للنفاذ إلى نظر محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.