Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41291 بتاريخ 29/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه داخل أجل الشهر من تاريخ استدعائه بوسيلة تترك أثرا كتابيا.
- يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استيفاء إجراءات الفصل 261 من ما عدم قبول مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
- تستوجب صحة إجراءات رفع الطعن بالتعقيب احترام شكليات إيداع العريضة وما يتبعها من أعمال كتابية مقررة قانونا باعتبارها شروطا لازمة للنفاذ إلى نظر محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 261 من ما autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.