Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41636 بتاريخ 12/01/2024 : حفظ التتبع لعدم كفاية الحجة متى خلت أوراق الملف من قرائن قوية تؤكد عناصر الوفاق الإجرامي

J P 41636/202412 janvier 2024

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في وزن كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وبسلطة مطلقة بوصفها دائرة تحقيق من درجة ثانية في تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها، على أن يُبنى قرارها على أسباب واقعية وقانونية مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. لا تقوم جريمة الوفاق أو التنظيم إلا بمجرد الاتفاق والتقارر والعزم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب الأفعال المجرّمة، ويستوجب ذلك ثبوت عناصر التقارر والعزم بما ينهض به الدليل من القرائن الجدية.
  3. يقتضي توجيه الاتهام توافر أدلة وقرائن قوية تفند الإنكار وتحقق الاقتناع، إذ إن الأحكام تُبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين، ويترتب على غياب تلك القرائن إقرار حفظ التتبع لعدم كفاية الحجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.