Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42789 بتاريخ 30/01/2024 : نقض القرار الجزائي عند القصور في بيان أركان جريمة التحيل
Principe juridique
- إن تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية يبقى من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن ذلك يظل مشروطا بتسبيب سليم غير مشوب بتحريف الوقائع أو بهضم حقوق الدفاع ويكون مؤسسا على سند من الطلبات ومستندات الملف.
- يتعين على المحكمة عند الإدانة من أجل التحيل أن تبرز بوضوح العناصر المكونة للجريمة وتحدد الأفعال المنسوبة ومدى انطباقها على العناصر الواردة بالنص المجرّم، وإلا اعتبر التعليل قاصرا وغير سليم بما يوجب النقض.
- يعد إغفال المحكمة مناقشة الدفوع الجوهرية المؤيدة بمستندات وعدم بيان سبب استبعادها إخلالا بحق الدفاع من شأنه أن يوهن القرار ويعرضه للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.