Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43304 بتاريخ 17/10/2022 : وجوب تخيير الشريك صراحة بين الإزالة وأداء قيمة المواد وأجرة اليد العاملة عند تطبيق الفصل 62 من م ح ع

J P 43304/202217 octobre 2022

Principe juridique

  1. عند انطباق أحكام الفصل 62 من م ح ع على محدثات أنجزها أحد الشركاء في المال المشترك، يتعين على المحكمة تمكين الشريك الذي آلت إليه الحصة المحتوية على المحدثات من ممارسة حق الخيار بتخييره صراحة بين إلزام محدثها بالإزالة على نفقته وبين أداء ثمن المواد وأجرة اليد العاملة.
  2. لا يجوز للمحكمة استنتاج ممارسة الخيار المنصوص عليه بالفصل 62 من م ح ع من مجرد سكوت الشريك أو عدم إبدائه موقفا، لأن عبارة "خُيّر" تفيد وجوب عرض الخيار عليه صراحة قبل ترتيب الأثر المالي.
  3. للمحكمة سلطة تكييف الدعوى وإسنادها إلى السند القانوني المنطبق دون التقيد بالسند الذي يتمسك به الطالب متى كان التكييف مستندا إلى الوقائع الثابتة بأوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.