Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43925 بتاريخ 09/12/2022 : اكتساب صفة العامل القار بثبوت استرسال العلاقة الشغلية مدة تتجاوز أربع سنوات

J P 43925/20229 décembre 2022

Principe juridique

  1. استرسال العلاقة الشغلية بين نفس المؤجر والعامل مدة تتجاوز أربع سنوات يرتب قانونا اكتساب العامل صفة العامل القار بما يترتب عن ذلك من آثار.
  2. لا ينتج التمسك بالصبغة الوقتية في قطاع البناء والأشغال العامة أثره إذا لم يثبت المؤجر مراعاة شروطها العملية وخاصة إعلام العامل كتابة بوقتية الانتداب عند كل انتقال بين الحضائر.
  3. لا يُعدّ الفصل 55 من الاتفاقية المشتركة للبناء والأشغال العامة مُلغيا للعمل بالفقرة 2 من الفصل 6-4 من مجلة الشغل متى تحققت شروط اكتساب صفة الاستخدام القار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.