Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43925 بتاريخ 09/12/2022 : اكتساب صفة العامل القار بثبوت استرسال العلاقة الشغلية مدة تتجاوز أربع سنوات
Principe juridique
- استرسال العلاقة الشغلية بين نفس المؤجر والعامل مدة تتجاوز أربع سنوات يرتب قانونا اكتساب العامل صفة العامل القار بما يترتب عن ذلك من آثار.
- لا ينتج التمسك بالصبغة الوقتية في قطاع البناء والأشغال العامة أثره إذا لم يثبت المؤجر مراعاة شروطها العملية وخاصة إعلام العامل كتابة بوقتية الانتداب عند كل انتقال بين الحضائر.
- لا يُعدّ الفصل 55 من الاتفاقية المشتركة للبناء والأشغال العامة مُلغيا للعمل بالفقرة 2 من الفصل 6-4 من مجلة الشغل متى تحققت شروط اكتساب صفة الاستخدام القار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.