Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44141 بتاريخ 06/11/2017 : انعدام الصفة بالاستئناف عند عدم ملاءمة صفة المقدم بعد وفاة المقام في حقه
Principe juridique
- الدعوى الرامية إلى حماية حق متصل بالذات البشرية تعد حقا شخصيا غير قابل للانتقال وينقضي بموت صاحبه فلا يواصلها الورثة أو من يحل محل الهالك.
- الدعوى المتصلة بحق مقدر بالمال تبقى قابلة للانتقال ويجوز للورثة الحلول محل المورث فيها باعتبارهم خلفا عاما فيما يؤول إلى المال.
- تغيير المركز القانوني لطرف بالطور الاستئنافي يقتضي احترام نظام التداخل لدى الاستئناف ولا يعتد باستمرار التقاضي بصفة سابقة متى لم يقع ملاءمتها وفق شروط التداخل.
- الإدخال الجبري بالطور الاستئنافي لا يمارس إلا في الحدود التي رسمها القانون ولا يستقيم استعماله لإقحام ورثة المستأنف بوصفهم ورثة دون توفر شروط الادخال المنصوص عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.