Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44377 بتاريخ 13/11/2017 : عدم قبول المطاعن الجديدة أمام محكمة التعقيب إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على الدفوع والمطاعن التي سبق طرحها أمام محكمة الموضوع، ولا يقبل منها لأول مرة إلا ما كان متعلقا بالنظام العام.
- لا يمتد وصف قانون فواجع الشغل بكونه مستوجب التطبيق لاعتباره من النظام العام إلى المسائل التفصيلية المتعلقة باحتساب الغرامة أو تقديرها، لأنها ترتبط بمصلحة الخصوم.
- يعد الدفع بخطإ في احتساب الغرامة أو طلب استرجاع المبالغ المسـبقة في إطار التسوية الآلية مطعنا جديدا إذا لم يثر أمام محكمة الأصل، ولا يقبل أمام محكمة التعقيب لكونه لا يمس النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 42 من القانون عدد 28 لسنة 1994-قانون التعويض عن حوادث المرور عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.