Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44551 بتاريخ 20/04/2017 : صفة المدعي في القضاء الاستعجالي تثبت بالمستندات الظاهرة دون حسم الملكية

J P 44551/201720 avril 2017

Principe juridique

  1. لا تُنفى صفة المدعي في الدعوى الاستعجالية بمجرد الدفع بعدم ترسيم عقود الملكية متى استمد صفته ظاهريا من مستندات تبدو صحيحة في ظاهرها، لأن التثبت النهائي من الملكية يخرج عن نطاق القضاء الاستعجالي.
  2. لا يجوز للمتسوغ مجابهة طالب الولوج إلى العقار بدفع التفريط في الحوز أو تعكير الانتفاع إذا كان مصدر هذا التعكير راجعا إلى التزامات المسوّغ، إذ يتعين توجيه المنازعة إلى المسوّغ لإلزامه بضمان الانتفاع بالمكرى.
  3. يكون القرار معللا تعليلا سليما متى تناول دفوع الخصوم الجوهرية ورد عليها بما يكفي لحمل قضائه، ولا يعيبه عدم تبني التأويل الذي يدفع به الطاعن ما دام الرد مستساغا ومؤسسا.

Textes appliqués

  • الفصل 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 752 من م ا ع-الفصل 748 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.