Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44920 بتاريخ 09/01/2023 : فساد التعليل يتحقق بإهمال المحكمة وثيقة حاسمة تغيّر موضوع البيع

J P 44920/20239 janvier 2023

Principe juridique

  1. يعدّ الحكم فاسد التعليل متى أسّس قضاءه على فهم لمضمون العقد يخالف ما تثبته وثيقة رسمية مدلى بها وتتضمن تنصيصا حاسما على موضوع البيع، لأن إهمالها يفضي إلى تحريف الوقائع المؤثرة في نتيجة الحكم.
  2. لا يجوز اعتبار الإخلالات الإنشائية ذات الطابع الفني من قبيل العيوب الظاهرة التي لا ضمان فيها إلا إذا ثبت أنها تُدرك بالمعاينة العادية، وإلا فإن تكييفها كعيوب ظاهرة دون تسويغ علمي يعدّ سوء تطبيق للقانون.
  3. إذا قررت محكمة الموضوع طرح نتيجة خبرة فنية مجراة بصفة قانونية تعيّن عليها تعليل ذلك بأسباب جدية ومفصلة، لأن الاقتصار على استنتاجات انطباعية يخالف مقتضيات التعليل السليم ويحول دون رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.