Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45118 بتاريخ 27/03/2023 : رفض الفسخ لغياب تعذر التنفيذ يستوجب ثبوت مماطلة المدين في الالتزام المؤجل

J P 45118/202327 mars 2023

Principe juridique

  1. تعليل الحكم ركن جوهري لصحته ويستلزم معالجة العناصر الواقعية والقانونية والرد على الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون، وإلا عُدّ ذلك قصورا يهضم حق الدفاع ويوجب النقض.
  2. الشيك لا يبرّئ ذمة الساحب ولا يقوم مقام الخلاص إلا إذا ثبت الوفاء بمبلغه، ولا يكفي مجرد الادعاء بتسليم شيكات لإثبات حصول الخلاص.
  3. المماطلة في الالتزام المحدد بأجل تتحقق بمجرد عدم الوفاء عند انقضاء الأجل المتفق عليه ما لم يثبت المدين سببا صحيحا لتأخره، وتقدير وجود المماطلة يقتضي إنزال القواعد القانونية المنطبقة لا الاكتفاء بقرائن غير منتجة.
  4. غصب المدين على الوفاء لا يقتضي استنفاذ الدائن جميع طرق التقاضي أو إثبات استحالة التنفيذ، وإنما يكفي ثبوت مماطلة المدين لقيام الحق في طلب الفسخ.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 273 من م ا ع-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 268 من م ا ع-الفصل 269 من م ا ع-( قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عدد 59020 بتاريخ 17 مارس 2022 ) autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.