Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45133 بتاريخ 22/04/2024 : خضوع نقل النباتات الغابية البرية المقصودة للاتجار لترخيص النقل ولو لم ترد بقائمة حصرية
Principe juridique
- يكون قرار محكمة الموضوع مشوبا بضعف التعليل إذا اكتفى بنفي انطباق التجريم لمجرد عدم الإدراج ضمن جدول إداري دون مناقشة النصوص الواجبة التطبيق ودون الرد على الدفوع الجوهرية المرتبطة بتأويلها.
- لا ينهض حق الانتفاع المقرر للعموم بالمنتوجات الغابية إلا في الحدود غير التجارية وبالشروط التي رسمها القانون، وينتفي هذا الحق عند ثبوت توجيه المنتوج للنشاط التجاري أو الصناعي.
- إذا كان النص الترتيبي قد أخضع بيع بعض المنتوجات لأحكام مجلة الغابات بصياغة غير حصرية، فإن كل منتوج غابي قابل للتحويل الصناعي يندرج ضمن نطاقه وتطبق عليه مقتضيات الترخيص المنصوص عليها بالفصول 105 وما يليها.
Textes appliqués
- الفصول 105 و 106 و 107 و 108 و 110 و 11 و 112 من مجلة الغابات-الفصول 38 و39-الفصل 36-الفصل 82-قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 1988/05/24-فصله الثاني-الرائد الرسمي عدد 38 لسنة 1988 بتاريخ 1988/06/07-الفصل 105 من مجلة الغابات-الفصول 105 و 106 إلى 112 من مجلة الغابات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.