Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45301 بتاريخ 23/01/2023 : دعوى التعويض عن الضرر اللاحق بالعقار المسجل تقوم بثبوت الحوز دون اشتراط صفة المالك المرسم

J P 45301/202323 janvier 2023

Principe juridique

  1. دعوى التعويض عن الأضرار اللاحقة بالعين لا تتوقف على ثبوت صفة المالك المرسم بالرسم العقاري، وإنما يكفي لقيامها أن يثبت المدعي حوزَه للعقار المتضرر زمن حصول الضرر.
  2. ترسيم الحق العيني بالسجل العقاري أثناء نشر النزاع ينزع الجدية عن الدفع القائم على عدم مواجهة الغير بعقد غير مرسم متى كان النزاع متعلقا بالتعويض عن ضرر لاحق بالعقار لا بإثبات الحق العيني ذاته.
  3. قيام المسؤولية المدنية يثبت بتوفر الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينها دون اشتراط صدور حكم جزائي بالإدانة، اعتبارا لاستقلالية الخطأ المدني عن الخطأ الجزائي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م ت.-الفصل 305 من م ح ع.-الفصلين 1 و 83 من م ا ع.-الفصل 83 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.