من وزير المالية
إلى
السيد المدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص و المدير العام
الموضوع : حول طلب سفارة دولة فلسطين الإعفاء من دفع المعلوم على العقارات المبنية
المرجع : مكتوبكم تحت عدد 07/125 بتاريخ 06 أفريل 2016
تبعا لمكتوبكم المتضمن مراسلة سفارة دولة فلسطين تطلب من خلالها الإعفاء من دفع المعلوم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.