L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1260/2016 · 26/04/2016

Taxe sur les immeubles bâtis due sur un local pris en location par une ambassade

  من وزير المالية  إلى  السيد المدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص و المدير العام  الموضوع : حول طلب سفارة دولة فلسطين الإعفاء من دفع المعلوم على العقارات المبنية المرجع : مكتوبكم تحت عدد 07/125 بتاريخ 06 أفريل 2016  تبعا لمكتوبكم المتضمن مراسلة سفارة دولة فلسطين تطلب من خلالها الإعفاء من دفع المعلوم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.