Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45470 بتاريخ 20/02/2023 : انعقاد اختصاص القضاء العدلي بدعوى التعويض عن جنحة مدنية صادرة عن المقاول في تنفيذ صفقة عمومية
Principe juridique
- يثبت اختصاص القضاء العدلي بدعوى التعويض متى تأسست على جنحة مدنية منسوبة إلى المقاول وأحدثت ضررا للغير، ولو كانت الأفعال قد صدرت أثناء تنفيذ صفقة عمومية، طالما لم يكن عقد الصفقة سندا للقيام ولا محلا للنزاع.
- مجرد ارتباط الفعل الضار بتنفيذ صفقة عمومية لا يكفي لإضفاء الصبغة الإدارية على المنازعة، ما لم يكن الضرر ناشئا عن الأشغال المأذون بها في ذاتها أو عن مؤاخذة الإدارة بمقتضى قواعد مسؤوليتها الإدارية تجاه الغير.
- إقرار المؤمّن بمبدأ التعويض عن فعل مؤمَّنه يعد قرينة على توجيه النزاع نحو المسؤولية التقصيرية للمؤمَّن عن الضرر، ويضعف الدفع بعدم الاختصاص المبني على طبيعة العقد الإداري الرابط بين المؤمَّن والإدارة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- 829 م ع autres décisions
- الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 2014/03/13 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية autres décisions
- الفصل 1 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 autres décisions
- الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية autres décisions
- الفصل 828 و 829 من م ا ع autres décisions
- الفصل 17 و 1 من قانون المحكمة الادارية autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.