Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45560 بتاريخ 27/11/2017 : رفض إجراء اختبار تكميلي متى كانت عناصر الملف كافية لبناء قناعة محكمة الموضوع

J P 45560/201727 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المطروحة عليها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى أقامت قضاءها على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  2. يملك قاضي الموضوع سلطة تسيير ومراقبة إجراءات تحقيق الدعوى بما في ذلك الإذن بالاختبار أو إعادته أو الأمر بأعمال تكميلية له أو الالتفات عنه بحسب ما يراه لازما لبناء حكمه.
  3. لا يكون رفض إجراء اختبار تكميلي خرقا للقانون إذا كانت المحكمة قد استخلصت من تقرير الاختبار المأذون به ما يكفي لتكوين عقيدتها حول عناصر تقدير التعويض وعللت عدم جدوى الإجراء الإضافي تعليلا قانونيا وواقعيا سليما.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 107 مدني-الفصل 22 من قرار وزير النقل والمواصلات المؤرخ في 24/02/1979-قرار وزير النقل والمواصلات المؤرخ في 24/02/1979 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.