Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45477 بتاريخ 08/04/2024 : انحصار المسؤولية الجزائية عن انتهاء صلوحية وثائق الملاحة في مجهز السفينة أو مالكها دون الربان
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها للنتائج القانونية من عناصر الملف يبقى بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا ومستساغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف.
- لا تقوم المسؤولية الجزائية عن مخالفة أحكام صلوحية وثائق الملاحة الموجبة للخطية إلا في حق مجهز السفينة أو مالكها متى كان النص الزجري قد حصر المخاطبين به في هاتين الصفتين دون غيرهما.
- تعريف الربان باعتباره المكلف بقيادة السفينة لا يكفي لإسباغ صفة مجهز السفينة عليه ما لم يثبت أنه المكلف بإدارة مؤسسة النقل البحري أو بالتصرف فيها وفق التعريف القانوني للمجهز.
Textes appliqués
- الفصل 77 من مجلة التنظيم الاداري للملاحة البحرية-القانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 1977/06/11-الفصل 26 من نفس المجلة-الفصل 64 من نفس المجلة-الفصل 82 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.