Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46439 بتاريخ 03/04/2023 : سقوط التمسك بخلل تبليغ سند الدين عند عدم بيان الضرر

J P 46439/20233 avril 2023

Principe juridique

  1. يُعدّ تبليغ المدين بـ"سند الدين" في إطار الإنذار بالدفع متحققا كلما تضمّن المحضر تبليغ الوثائق التي يستند إليها الدين ولو كانت متعددة، لأن هذا اللفظ يفيد العموم ولا ينحصر في وثيقة مفردة.
  2. لا يُقبل الدفع بعيب في إجراءات تبليغ سندات الدين متى لم يبيّن المتمسك به الضرر اللاحق به من ذلك العيب، إذ تنتفي المصلحة في التمسك بالخلل على فرض قيامه.
  3. تقدير محكمة الموضوع لحجج الإثبات واستخلاصها من أوراق الملف مسألة لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني التعليل على أصل ثابت بالأوراق ولم يتضمن الحكم تحريفا للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.