Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46610 بتاريخ 19/02/2024 : انتفاء التجريم عند عدم خضوع الممر لنظام ملك الدولة العمومي للطرقات

J P 46610/202419 février 2024

Principe juridique

  1. لا تنطبق الحماية الجزائية المقررة بمقتضى القانون عدد 17 لسنة 1986 إلا على الطرقات التابعة لملك الدولة العمومي للطرقات والمخصصة لمرور العموم والمرتبة بأحد أصناف الطرقات التي يحددها القانون.
  2. الممرات غير المرتبة ضمن ملك الدولة العمومي للطرقات وفق ما يستوجبه القانون عدد 17 لسنة 1986 لا تخضع للتجريم والعقوبات المقررة بالفصول 44 و45 من نفس القانون ولا لتلك المقررة بالفصل 321 من المجلة الجزائية.
  3. لا تقبل مؤاخذة الحكم التعقيبي بمناقشة تقدير العقاب متى كان منطوق الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم سماع الدعوى ولم يثبت إدانة ولم يسلط عقابا جزائيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.