Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68432 بتاريخ 17 نوفمبر 2025 : العقلة التوقيفية و ضرورة تحديد نطاق الأموال المشمولة بالعقلة
Principe juridique
- تحدد موضوع العقلة التوقيفية حصرا بما ورد بمحضر العقلة ومحضر إدخال المعقول تحت يده، ولا يجوز التوسع في تفسيرهما لإخضاع أموال لم يشملهما الإجراء التنفيذي صراحة. إذا انصبت العقلة التوقيفية على المبالغ المالية فقط، فلا يلتزم المعقول تحت يده بالتصريح بالأوراق المالية أو الأسهم، ولو كانت مملوكة للمدين، ما لم تكن مشمولة صراحة بالعقلة. لا يعد تصريح المعقول تحت يده كاذبا لمجرد عدم التصريح بالأسهم أو بالأوراق المالية التي لم يشملها محضر العقلة أو محضر الإدخال. العبرة في تحديد الأموال المعقولة هي بمضمون محضر العقلة ومحضر الإدخال الموجه إلى المعقول تحت يده، لا بالصياغة العامة للنصوص القانونية المنظمة للعقلة. اعتبار تصريح المعقول تحت يده كاذبا يقتضي ثبوت إخفائه أموالا أو حقوقا داخلة فعلا في نطاق العقلة، أما الأموال الخارجة عن نطاقها فلا يترتب عن عدم التصريح بها الجزاء المنصوص عليه بالفصل 341 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. الأوراق المالية، وإن كانت تعامل معاملة المنقولات في التنفيذ، فإن خضوعها للعقلة يظل رهينا بتسليط العقلة عليها وفقا للإجراءات القانونية المقررة. إسناد صفة التصريح الكاذب إلى المعقول تحت يده استنادا إلى تأويل موسع لمحضر العقلة يشكل سوء فهم لموضوع العقلة وإفراطا في السلطة وقصورا في التسبيب. كل مخالفة لنطاق العقلة المحدد بمحاضر التنفيذ عند تطبيق الفصلين 333 و341 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تعرض الحكم للنقض. قبول الطعن بالتعقيب يترتب عنه إعفاء الطاعن من الخطية وإرجاع المعلوم المؤمن إليه.
Textes appliqués
- الفصول 330 إلى 352 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية: تنظيم إجراءات العقلة التوقيفية الفصل 333 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية: موضوع العقلة التوقيفية وشمولها للمبالغ المالية والمنقولات الفصل 337 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية: واجب المعقول تحت يده في تقديم التصريح ومضمونه الفصل 341 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية: جزاء عدم التصريح أو التصريح الكاذب الفصل 404 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية: اعتبار الأوراق المالية في حكم المنقولات بالنسبة لوسائل التنفيذ الفصول 404 إلى 409 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية: تنظيم عقلة الأوراق المالية وحصص الشركاء وبيعها autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.