Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46792 بتاريخ 27/03/2023 : قيام الشغب في العقار المسجل عند ثبوت تصرف الشريك على الشياع في أكثر من منابه
Principe juridique
- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية تامة في فهم الوقائع وتقدير الحجج واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك ما لم يشب القرار ضعف في التعليل أو مخالفة للقانون.
- في نزاعات الشغب المتعلقة بعقار مسجل تكون معاينة الشغب من عدمه مرتبطة بتطبيق سندات الملكية لتحديد مدى تصرف كل طرف في حدود منابه في الملك الشائع، فإذا ثبت بتطبيق السندات أن أحد الشركاء تصرف في أكثر من منابه تعين اعتباره شغبا موجبا للكف.
- التمسك بسبق وضع اليد أو طول مدة الاستغلال لا يؤثر في دعوى الشغب متى كان الحوز غير معتبر قانونا في هذا الباب ولا يصلح لنفي قيام الشغب متى ثبت بمؤيدات معتبرة.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 58 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.