Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46827 بتاريخ 07/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة العناصر الواقعية متى كان التعليل سائغا

J P 46827/20247 mai 2024

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام الحكم قد بُني على تعليل قانوني سائغ.
  2. لمحكمة الموضوع سلطة فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان تعليلها مستمدا من عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وخاليا من التحريف.
  3. لا يُقبل الطعن المبني على مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات لتبرير قضائها متى كان الحكم معللا ومسببا تعليلا كافيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.