Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47391 بتاريخ 09/01/2023 : عدم انطباق البطلان المطلق لصك يتعلق بعقار موضوع حكم تسجيل قبل إقامة الرسم العقاري
Principe juridique
- لا يطبق الجزاء المتمثل في البطلان المطلق المقرر للصكوك المتعلقة بالعقارات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري إلا متى كان من المتصور قانونا وعمليا تمكين محرر الصك من الالتزام بالواجبات المرتبطة بالاعتماد على بيانات الرسم العقاري.
- تفسير أحكام الاختصاص بتحرير الصكوك الخاضعة للترسيم يقتضي قراءة تأليفية بينها وبين الواجبات المفروضة على محرر الصك، بما يجعل نطاق البطلان المطلق مقترنا بوجود رسم عقاري قائم يمكن الرجوع إلى بياناته وإجراء الترسيم على أساسه.
- تعلق العقد بعقار صدر بشأنه حكم تسجيل دون أن يقع بعد إقامة الرسم العقاري يترتب عنه تعليق إمكان تطبيق قواعد البطلان المطلق الخاصة بتحرير صكوك العقارات المسجلة إلى حين قيام الرسم العقاري، لعدم تحقق محله الإجرائي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 377 من م ح ع-الفصل 377 مكرر من م ح ع-الفصل 377 ثالثا من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.