Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 4735 بتاريخ 17/09/2025 : قيام جريمة القذف العلني بمجرد صدور عبارات ماسّة بالشرف بمكان عمومي يسمعها الغير
Principe juridique
- تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد على القرين متى ثبت ارتكاب فعل عنف مادي يندرج ضمن صور الضرب أو الجرح وتوفر القصد الجنائي العام والخاص بإرادة إلحاق الضرر بالقرين.
- يتحقق ركن العلانية في جريمة القذف العلني بمجرد التلفظ بعبارات ماسّة بالشرف في مكان عمومي على نحو يسمعه غير المتخاصمين دون اشتراط وسائل نشر أخرى.
- لا تقوم جريمة القذف العلني إلا إذا اقترنت العلانية بسوء النية المتمثل في علم الجاني المسبق بأن ما ينسبه أو يدعيه لدى العموم من شأنه هتك شرف المجني عليه أو اعتباره.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 218 autres décisions
- الفصل319 autres décisions
- الفصل 53 autres décisions
- الفصل 245 autres décisions
- الفصل 247 autres décisions
- القرار التعقيبي الجزائي عدد 1018 المؤرخ في 07/11/1977 autres décisions
- الفصل 191 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.