مذكرة خاصة عدد 110 بتاريخ 17 فيفري 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد تضمن مكتوبكم طلب إيضاحات حول إمكانية إنتفاع الشركة "ق"، مؤسسة مصدرة كليا بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان العمولات المدفوعة لفائدة بورصة الأوراق المالية بتونس والمتعلقة بعمليات شراء وبيع الأسھم بسوق الأوراق المالية وذلك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.