Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47614 بتاريخ 08/01/2018 : قيام الخطأ الموجب للغرم على معنى الفصل 337 م ح ع بثبوت عدم التطابق بين الوضعية القانونية الصحيحة والوضعية التي أقرها حكم التسجيل

J P 47614/20188 janvier 2018

Principe juridique

  1. الخطأ على معنى الفصل 337 م ح ع هو خطأ من نوع خاص لا يطابق مفهوم الخطإ في المسؤولية التقصيرية أو التعاقدية، ويتحقق بكل سبب ينجر عنه عدم تطابق بين الوضعية القانونية التي أقرها حكم التسجيل والوضعية القانونية الصحيحة التي كان يتعين إقرارها.
  2. إثبات الخطإ الموجب للغرم على معنى الفصل 337 م ح ع يستخلص من عناصر الملف ومن سلوك المستفيد من التسجيل متى دلّ على موقف سلبي أفضى إلى تطهير حق غيره دون موجب، ويكفي أن يكون التعليل مستساغا قانونا وواقعا لردّ مطاعن سوء التطبيق وضعف التعليل.
  3. لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفع يتعلق بمناقشة أعمال الاختبار أو عناصر موضوعية لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ما لم يكن دفعا ذي مساس بالنظام العام، ويعدّ في هذه الحالة مطعنا جديدا يتجه رده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.