Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47771 بتاريخ 06/11/2017 : انتفاء الإكراه كعيب من عيوب الرضا عند عدم ثبوت ضغط غير مشروع حاسم يحمل على التعاقد
Principe juridique
- الإكراه كعيب من عيوب الرضا لا يعتد به لفسخ العقد إلا إذا ثبت أنه ضغط غير مشروع وحاسم يولّد رهبة تحمل المتعاقد جبرا على إبرام العقد.
- تقدير قيام الإكراه من عدمه من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية متى بنت قضاءها على معطيات ثابتة بالملف وعللته تعليلا سليما.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والقرائن إلا إذا شاب حكمها تحريف مؤثر للوقائع أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.