Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48233 بتاريخ 18/03/2024 : انتفاء جريمة الثلب عند غياب نسبة صريحة أو ضمنية لشخص معين

J P 48233/202418 mars 2024

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الثلب إلا إذا انصبّ الادعاء أو النسبة العلنية لأمر غير صحيح على شخص معين على نحو يفضي إلى المساس بشرفه أو اعتباره وإحداث ضرر شخصي ومباشر له.
  2. يتحقق القصد الجنائي في الثلب بقيام نية الإضرار بسمعة المتضرر واتجاه إرادة الجاني إلى المساس بشرفه، ولا يُستخلص هذا القصد إلا من عناصر واقعية ثابتة وقرائن جدية.
  3. يتعين على محكمة الموضوع تمحيص الأدلة وموازنة قرائن الإدانة والبراءة وتعليل إدانتها تعليلا مستساغا، وإلا كان قرارها معيبا بالتعليل بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

  • الفصل 40 من المرسوم عدد 115-الفصل 55 من المرسوم عدد 115 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.