Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48233 بتاريخ 18/03/2024 : انتفاء جريمة الثلب عند غياب نسبة صريحة أو ضمنية لشخص معين
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الثلب إلا إذا انصبّ الادعاء أو النسبة العلنية لأمر غير صحيح على شخص معين على نحو يفضي إلى المساس بشرفه أو اعتباره وإحداث ضرر شخصي ومباشر له.
- يتحقق القصد الجنائي في الثلب بقيام نية الإضرار بسمعة المتضرر واتجاه إرادة الجاني إلى المساس بشرفه، ولا يُستخلص هذا القصد إلا من عناصر واقعية ثابتة وقرائن جدية.
- يتعين على محكمة الموضوع تمحيص الأدلة وموازنة قرائن الإدانة والبراءة وتعليل إدانتها تعليلا مستساغا، وإلا كان قرارها معيبا بالتعليل بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 40 من المرسوم عدد 115-الفصل 55 من المرسوم عدد 115 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.