Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48363.2017 بتاريخ 30/01/2018 : عدم انطباق حق البقاء إلا على المحلات المحددة حصرا بقانون 18 فيفري 1976

J P 48363/201830 janvier 2018

Principe juridique

  1. عبارة «المحلات المماثلة» الواردة بالقانون عدد 19 لسنة 1978 لا تنشئ أصنافا جديدة من المحلات وإنما تفيد امتداد أحكام القانون عدد 35 لسنة 1976 إلى نفس المحلات المحددة بالفقرة الأولى منه مع توسيع شرط تاريخ البناء فقط.
  2. الرجوع إلى الصياغة الفرنسية للنص التشريعي يعد وسيلة تفسير معتبرة لتحديد المقصود من المصطلح التشريعي عند غموضه، متى كشفت تلك الصياغة أن المقصود هو «نفس المحلات» لا محلات أخرى تشترك معها في بعض الصفات.
  3. القانون عدد 35 لسنة 1976 بصفته قانونا خاصا واستثنائيا لا يجوز التوسع في تأويله بما يخرج به عن غايته الاجتماعية، وتظل قائمة المحلات المشمولة به قائمة حصرية لا تقبل الإضافة بقياس أو استنتاج.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 791 من م ا ع-الفصل 23 من م م م ت-القانون عدد 19 المؤرخ في 18/2/1976-قانون 27-12-1993-القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976-الفصل الأول من هذا القانون-القانون عدد 19 لسنة 1978 المؤرخ في 3 مارس 1978-الفصل الثاني من قانون 1976 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.