Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48282 بتاريخ 04/07/2017 : لا يلتزم المؤمن بتقديم عرض التسوية الصلحية إلا عند سابقة تقديم مطلب في التسوية
Principe juridique
- لا يقبل إثارة المطاعن القانونية لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الاستئناف باعتبارها وجها جديدا غير مبسوط على قضاة الموضوع.
- لا تنطلق موجبات الفصل 151 من م ت واتفاقية التعويض لحساب الغير لتحديد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية إلا إذا سبق للمتضرر أو من آل إليه الحق عند الوفاة تقديم مطلب في التسوية الصلحية وفق المسار الذي نظمه الفصل 149 من م ت.
- إذا لم يسلك المتضرر مسار التسوية الصلحية فإن مقتضيات تحديد المؤمن الملزم بعرض التسوية لا تنطبق عليه ويظل له خيار توجيه دعواه القضائية إلى من يشاء من مؤمني العربات المشاركة في الحادث.
- يشمل سند تحديد مدة العجز المؤقت عن العمل، على معنى الفقرة الأولى من الفصل 130 م ت، الشهادة الطبية الأولية أو ما يليها من الشهادات الطبية ويعد تقرير الاختبار الطبي المنجز لتحديد الأضرار وتاريخ البرء النهائي من قبيل الشهادات الطبية اللاحقة التي يجوز اعتمادها في تقدير العجز المؤقت.
Textes appliqués
- احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-حسب مقتضيات الفصل 185 م م م ت-وفق احكام القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصلين 149 و151م ت-الفصلين 6 و14 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 130 م ت-الفصل 151 من م ت-الفصل 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفقرة الأولى من الفصل 130 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.