Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48500 بتاريخ 12/01/2024 : قيام أهلية ممثل وزير المالية لإثارة التتبع في الجرائم الصرفية دون اشتراط تفويض كتابي متى كانت عبارة النص مطلقة
Principe juridique
- إثارة التتبع في الجرائم المتعلقة بتراتيب الصرف تخضع لنظام خاص قوامه تقديم شكوى من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل للغرض دون اشتراط تفويض كتابي ما دام النص لم يحدّد حصرا الممثلين ولم يضبط صيغا شكلية لازمة لذلك.
- الإحالة الواردة بالنص المنظم للجرائم الصرفية على أحكام المنازعات الديوانية هي إحالة على مجموع أحكام العنوان المحال عليه لا على فصل بعينه متى وردت الإحالة بصيغة عامة.
- إذا كانت عبارة القانون مطلقة وجب إجراؤها على إطلاقها ولا يجوز تقييدها باشتراطات وردت في نص آخر عند اختلاف النظام القانوني المنطبق.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج-الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2017 (قانون عدد 78 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ديسمبر (2016)-الفصل 318 من مجلة الديوانة-الفصل 341 من هذه المجلة-الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 32 من م ج-الفصول 39 و 394 و 320 و 326 من مجلة الديوانة-الفصول 1 و 6 و 22 و 39 و 35 و 36 و 37 من مجلة الصرف-الفصل 29 من مجلة الصرف-الفصول 20 من الأمر عدد 556 لسنة 1991-الفصل 1 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994-الفصل 22 منه-الفصل 72 من قانون المالية لسنة 2016-الفصل 533 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.