Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48500 بتاريخ 12/01/2024 : قيام أهلية ممثل وزير المالية لإثارة التتبع في الجرائم الصرفية دون اشتراط تفويض كتابي متى كانت عبارة النص مطلقة

J P 48500/202412 janvier 2024

Principe juridique

  1. إثارة التتبع في الجرائم المتعلقة بتراتيب الصرف تخضع لنظام خاص قوامه تقديم شكوى من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل للغرض دون اشتراط تفويض كتابي ما دام النص لم يحدّد حصرا الممثلين ولم يضبط صيغا شكلية لازمة لذلك.
  2. الإحالة الواردة بالنص المنظم للجرائم الصرفية على أحكام المنازعات الديوانية هي إحالة على مجموع أحكام العنوان المحال عليه لا على فصل بعينه متى وردت الإحالة بصيغة عامة.
  3. إذا كانت عبارة القانون مطلقة وجب إجراؤها على إطلاقها ولا يجوز تقييدها باشتراطات وردت في نص آخر عند اختلاف النظام القانوني المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.