مذكرة خاصة عدد 728 بتاريخ 16 أكتوبر 2010 - الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد تضمّن مكتوبكم ما يفيد أنكم تمارسون نشاط مهندس معماري ومتحصلون على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بتاريخ 8 جوان 2009 تخول لكم الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 23 من مجلة تشجيع الإستثمارات.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.