Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48738 بتاريخ 19/02/2024 : نقض حكم البراءة عند إغفال محكمة الأصل موازنة أدلة الإدانة والبراءة
Principe juridique
- حرية محكمة الأصل في تكوين قناعتها والاختيار بين الإدانة والبراءة تظل مقيدة بضرورة بناء الحكم على تعليل سائغ مستمد من عناصر ثابتة بالملف دون تحريف أو إغفال لما من شأنه التأثير في النتيجة القانونية.
- يعد التعليل معيبا إذا أسس الحكم على اعتبار وجود شاهد وحيد أو على استبعاد الشهادة بدعوى القرابة مع قيام شهادات أخرى غير مطعون فيها، لأن ذلك يفيد قصورا في تمحيص وسائل الإثبات ويخل بواجب التثبت من مدى توافر أركان الجريمة.
- تتحقق مخالفة القانون وضعف التعليل عندما تهمل محكمة الأصل مناقشة التضارب الجوهري بين الأقوال المضمنة بالملف ولا توازن بين أدلة الإدانة والبراءة، بما يحول دون استخلاص النتائج القانونية على أساس استقرائي سليم.
- يشكل عدم الرد على الدفوع الجوهرية المثارة من الخصوم والمتعلقة بوسائل الإثبات ووجوه التناقض هضما لحقوق الدفاع يوجب نقض الحكم لافتقاده إلى التسبيب الذي يبرر النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
- الفصول 258 و ما بعده من م ا ج autres décisions
- الفصل 291 من م ج autres décisions
- الفصل 258 م ا ج autres décisions
- الفصل 96 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.