مذكرة خاصة عدد 132 بتاريخ 03 مارس 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد تضمّن مكتوبكم أنه تمّ إعادة تصنيف حريف لكم من النظام التقديري إلى النظام الحقيقي بإعتبار تحقيقه لمداخيل عقارية إضافة إلى نشاط إستغلال مقهى وتطلبون إيضاحات حول خضوع إستغلال المقهى للأداء على القيمة المضافة وكيفية ضبط قاعدة الأداء المذكور.
وجوابا، يشرّف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.