Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50489 بتاريخ 21/05/2024 : بطلان القرار الجزائي إذا تضمّن لائحته تنصيصا غير مطابق لهوية ممثل النيابة العمومية الحاضر بالجلسة
Principe juridique
- يعدّ ذكر أسماء من حضروا الجلسة من قضاة وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة من البيانات الجوهرية الواجب تضمينها بلائحة الحكم، ويترتب عن عدم تضمينها أو تضمينها على وجه غير مطابق لما هو ثابت بمحضر الجلسة بطلان القرار.
- تخضع التنصيصات الواردة بلائحة الحكم لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها من متعلقات النظام العام، ويجوز لها إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها وترتيب الأثر القانوني المترتب عنه ولو دون التعرض للمطاعن المثارة من الخصوم.
- يتحقق موجب النقض والإحالة متى ثبت أن القرار المطعون فيه لم يحترم المقتضيات الشكلية الإلزامية المتعلقة ببيانات الحكم، بما يجعل القرار باطلا وقابلا للنقض برمته.
Textes appliqués
- الفصول 92 و 93 و 94 و 95 و 96 و 97 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمنقح بموجب القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 2019/01/23 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال autres décisions
- الفصل 168 من م ا ج autres décisions
- الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 168 المذكور أعلاه autres décisions
- الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.