Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51209 بتاريخ 19/02/2024 : رقابة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تتقيد بشرط قيام التعليل المستساغ على أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي تبنيها على وجدانها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت في الملف.
- يثار النقض في مجال التعليل عندما يكون الحكم قد خلا من تعليل كاف أو قام على تعليل غير مستساغ، أما الاعتراض الذي يهدف إلى مجادلة محكمة الأصل في وزن الحجج وترجيح الأقوال فيعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة التعقيب.
- تعتمد سلامة الإدانة على قيامها على عناصر إثبات معتبرة مجتمعة تُمكّن المحكمة من الجزم بارتكاب الفعل، وتكفي المحكمة في ذلك ببيان ما اطمأنت إليه من أدلة دون أن تُلزم بالرد على كل منازعة في التفاصيل ما دام منطق التعليل يفضي إلى النتيجة.
Textes appliqués
- طبق القانون عدد 36 لسنة 2015-القانون عدد 117 المتعلق بحماية المستهلك-امر 1956/01/19 المتعلق بتجارة المخابز و صنع المخابز و الفصل 291 من م ج-طبق الفصل 11 من طبق القانون عدد 17 لسنة 1992 المتعلق بحماية المستهلك-الفصلين 165و 66 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.