Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51308/51187 بتاريخ 30/01/2024 : رفض التعقيب متى كان الطعن جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة

J P 51308/202430 janvier 2024

Principe juridique

  1. لمحكمة الموضوع سلطة رفض طلب تأخير الجلسة متى سبق تمتيع الدفاع بتأخيرات متكررة دون تقديم أسباب جدية، ولا يعدّ البتّ دون سماع المرافعة في هذه الصورة هدما لحقوق الدفاع.
  2. يعَدّ اعتماد محكمة الموضوع على الاعترافات المصرّح بها لدى باحث البداية بعد أن تعلل اطمئنانها إليها بما له أصل ثابت بأوراق القضية تعليلا كافيا ينهض به الحكم.
  3. لا تختص محكمة التعقيب بمراجعة استخلاص محكمة الموضوع للوقائع ولا بمناقشة سلامة تقدير الأدلة متى كان الطعن منصبا على جدل موضوعي لا على خرق قاعدة قانونية.

Textes appliqués

  • طبق أحكام الفصول 1 و 5 و13 و14و 32 و 33و34 و 35 و 6 و 37 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/8/7 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.