Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51668 بتاريخ 19/02/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن يمنع الاعتداد بالأعمال القاطعة إذا تجاوز الأجل ضعف مدته

J P 51668/202419 février 2024

Principe juridique

  1. يخضع سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح لأجل أصلي محدد قانونا، غير أنه لا يجوز في جميع الأحوال التمديد في أجل السقوط إلى ما يزيد على ضعفه ولو تمسك المحكوم له بوجود أسباب للقطع أو التعليق.
  2. لا يعتد بالأعمال القاطعة لمدة السقوط متى ثبت تجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا لامتداد أجل السقوط، لأن هذا الحد يعد قيدا آمرا على إمكان إحياء الأجل بقطع أو تعليق لاحق.
  3. يعتبر الاعتراض على الحكم الغيابي مستوفيا لإجراءاته إذا قدم ضد الحق العام الذي تمثله النيابة العمومية، ولا يتوقف نفاذه على إعلام الإدارة القائمة بالحق الشخصي باعتبارها خصما في الدعوى الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.