Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52225 بتاريخ 12/03/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن يترتب عند عدم ثبوت قاطع للتقادم خلال الأجل القانوني
Principe juridique
- سقوط العقاب بمرور الزمن يثبت متى انقضى الأجل القانوني دون قيام دليل معتبر على حصول قاطع للتقادم، ولا يكفي في ذلك التمسك العام بوجود موانع أو صعوبات تنفيذ ما لم تدعم بما يفيد مباشرة أعمال التنفيذ أو غيرها من القواطع المعترف بها قانونا.
- اعتماد المحكمة في تقدير حصول التقادم ينصب على العناصر الإجرائية المحددة لبداية سريان الأجل واحتسابه، ومن ذلك التثبت من صحة موجبات الإعلام بالحكم وآثاره، وبخاصة عند حصول إعلام لغير المعني بما يؤثر في ترتيب الآثار القانونية للتبليغ.
- الخصم المقصود بواجب الإعلام المنصوص عليه في الفصل 175 م ا ج لا ينصرف إلى الإدارة التي يتولى أعوانها إجراءات التتبع بصفتهم الضابطة العدلية، فلا يترتب على عدم إعلامها وفق ذلك الفصل بطلان الاعتراض متى لم تكن داخلة في مدلول الخصومة المقصودة بالنص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.