Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52302 بتاريخ 02/10/2023 : أثر التعديل القضائي لمعينات الكراء في إلغاء شروط المراجعة التعاقدية السابقة عنه

J P 52302/20232 octobre 2023

Principe juridique

  1. الالتجاء إلى التعديل القضائي لمعينات الكراء يترتب عنه بقوة القانون إلغاء الشروط والاتفاقات السابقة التي يؤدي تطبيقها إلى تغيير القيمة الكرائية التي حددها حكم التعديل.
  2. لا يجوز تغيير القيمة الكرائية المحددة بحكم التعديل إلا باتفاق لاحق عنه أو بتعديل قضائي جديد يستوجب تلازم مرور ثلاث سنوات مع تحقق تغيرات اقتصادية تُحدث تغييرا يتجاوز الربع.
  3. يكون القرار مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون إذا أسس قضاءه على إقرار التخلي عن شرط الزيادة الاتفاقية ثم أعاد إحياء ذلك الشرط بعد انقضاء مدة نفاذ حكم التعديل دون سند قانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 25 من القانون عدد 37 لسنة 1977-قانون 25/05/1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.