Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53196 بتاريخ 19/03/2024 : تجاوز إصلاح الخطأ المادي إلى تغيير جوهر جهة الإحالة يعد قضاء جديدا
Principe juridique
- إصلاح الأخطاء المادية المحضة في الأحكام لا يكون مشروعا إلا إذا اقتصر على سهو غير إرادي لا يمس بأصل الحق ولا يؤدي إلى تعديل منطوق الحكم أو إحداث قضاء جديد.
- تغيير جهة الإحالة بموجب قرار إصلاح يجاوز نطاق إصلاح الخطأ المادي ويعد تعديلا لجوهر ما قضي به، مما يشكل خرقا للسلطة المخولة قانونا للمحكمة في إصلاح أحكامها.
- قواعد الاختصاص ومرجع النظر الحكمي من النظام العام، ويجوز للمحكمة إثارة خرقها من تلقاء نفسها، ويترتب على الإحالة على هيئة قضائية غير مختصة بطلان الأعمال والأحكام المخالفة للقواعد الإجرائية الأساسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.