Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53841 بتاريخ 02/07/2018 : عدم قبول الطعن التعقيبي القائم على مناقشة التقدير الفني للاختبار متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب لا يُقبل إلا في حدود المطاعن القانونية التي تعيب الحكم المطعون فيه على معنى الحالات المضبوطة حصرا، ولا يمتد إلى مراقبة اجتهاد محكمة الموضوع في استنباط القرائن وتقدير الأدلة متى كان تعليلها مستجيبا للموجبات القانونية.
- المطاعن التي تستهدف أعمال الاختبار من حيث سلامة العناصر الفنية والحسابية أو مدى ملاءمة عناصر التنظير والقيمة العقارية تُعد جدلا موضوعيا يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يصلح سببا للتعقيب إذا ثبتت مراقبة المحكمة للاختبار وإجابتها عن الدفوع الجوهرية بتعليل سائغ.
- عدم استجابة المحكمة لطلب إعادة الاختبار لا يعيب الحكم متى بنت رفضها على كون الاختبار المعتمد قائما على أسس علمية وفنية سليمة وجديرة بالاعتماد بما يغنيها عن مزيد التحري.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت.-الفصل 175 م م م ت-الفصل 25 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 22 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالاكرية التجارية-القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.