Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54152 بتاريخ 10/11/2023 : استمرار التزام المتسوغ بدفع معين الكراء القديم ما لم يقع البت قضائيا في معلوم الكراء موضوع التنبيه

J P 54152/202310 novembre 2023

Principe juridique

  1. يعد الانفساخ المنصوص عليه بالفصل 23 من قانون الأكرية التجارية جزاء حتميا وبقوة القانون متى انقضى أجل الثلاثة أشهر الموالية للتنبيه بالدفع دون خلاص فعلي لمعينات الكراء المستحقة وفق الشروط التعاقدية المعمول بها.
  2. لا ينهض ادعاء المتسوغ بمنازعة في مقدار معين الكراء سببا لوقف آثار التنبيه أو إسقاط مقتضيات الفصل 23 طالما لم يقع البت قضائيا في معلوم الكراء موضوع المنازعة، إذ يبقى ملزما بمواصلة دفع المعلوم القديم إلى حين صدور حكم تعديلي.
  3. يختص القاضي الاستعجالي، دون مساس بالأصل، بمعاينة تحقق شروط الانفساخ الحتمي وترتيب آثاره باعتبار زوال صفة المتسوغ وقيام ضرر متواصل يلحق بالمالك من بقاء الشاغل بدون صفة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.