Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 54501 بتاريخ 20/11/2015 : انتهاء عقد الشغل بمشاركة العامل في إضراب غير شرعي
Principe juridique
- يعدّ الإضراب مستوفيا للشروط القانونية متى تمّ وفق الإجراءات التي ضبطها القانون، أما الإضراب الذي يقع خارج تلك الشروط فيُكيّف كإضراب غير شرعي.
- يثبت الإضراب باعتباره واقعة مادية بكل وسائل الإثبات القانونية، وتُقبل المعاينات المنجزة طبق القانون لإثبات المشاركة في الإضراب متى تعلقت بوقائع مادية قابلة للمعاينة.
- يترتب عن المشاركة في إضراب غير شرعي انتهاء عقد الشغل من طرف العامل المشارك، بما ينفي قيام الطرد التعسفي ويجعل المطالبة بمنحه وغراماته في غير محلها.
- إن التزام المؤجر بتوفير لباس الشغل لا ينشئ حقا للعامل في منحة تعويضية عند عدم التنفيذ، إذ يكتفي المشرع بتقرير عقوبة جزائية على مخالفة ذلك الواجب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.