Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54523 بتاريخ 03/06/2024 : انتفاء شرط قابلية التنفيذ للحكم الأجنبي كعنصر مفترض لقيام جريمة عدم إحضار محضون
Principe juridique
- تقوم جريمة عدم إحضار محضون على شرط أولي يتمثل في وجود حكم قضائي بالحضانة أو بالزيارة يكون وقتيا أو باتا مع تحقق قابلية تنفيذه حتى يصلح أساسا للتجريم.
- لا يعتمد الحكم الأجنبي كركيزة لقيام جريمة عدم إحضار محضون إلا إذا اكتسى بالصيغة التنفيذية، لأن مسألة التنفيذ في تونس تستوجب استيفاء الشروط الحصرية المنصوص عليها بمجلة القانون الدولي الخاص.
- إمكان تتبع المواطن التونسي عن جريمة ارتكبت خارج تراب الجمهورية وفق الفصل 305 من مجلة الاجراءات الجزائية يظل مشروطا بتوفر أركان الجريمة محل التتبع، ولا يغني عن انتفاء شرطها الأولي المتعلق بوجود حكم قابل للتنفيذ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.