Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54885 بتاريخ 22/01/2018 : سقوط الحق في التعويض عن السرقة عند التنصيص التعاقدي على جزاء عدم الإعلام داخل الأجل

J P 54885/201822 janvier 2018

Principe juridique

  1. تتوفر الصفة في القيام بطلب التعويض الناشئ عن عقد التأمين متى ثبتت صفة القائم كمكتتب ومؤمن له ومتصرّف في الشيء المؤمن، ولا يحول وجود عقد الايجار المالي دون مباشرته للدعوى للمطالبة بحقوقه التأمينية.
  2. إذا تضمّن عقد التأمين أو نصّ الفصل 7 من مجلة التامين وجوب إعلام شركة التأمين بالخطر داخل أجل محدد ورتّب صراحة سقوط الحق عند عدم احترامه، فإن تكييف هذا الأجل كأجل استنهاضي يعد مخالفة لمقتضى السقوط المتفق عليه والملزم للطرفين.
  3. تكون محكمة الموضوع ملزمة بالرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في قيام الضمان، ويعد إغفالها التعرض لدفع استثناء الضمان المنصوص عليه بالشروط العامة لعقد التأمين ضعفا في التعليل موجبا للنقض.
  4. يترتب ضعف التعليل عندما تلتفت محكمة الموضوع عن شرط وارد بالشروط الخاصة لعقد التأمين يحدد مبلغ التعويض في صورة السرقة، لأن ذلك يعد خروجا عن الاتفاق الملزم للطرفين عملا بالفصل 242 م ا ع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.